السيد الخوئي
77
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الهبة س ( 182 ) أخوان يمتلكان أرضاً واحدة بما عليها من بناء ، طلب أحدهم من الآخر أن يهبه نصيبه منها فوافق الطرف الآخر ، إلّا أنه لم يتم التوثيق ، وعليه فقد قام الطرف الأول بالسكن فيها وبعمل بعض التعديلات في المبنى معتبراً أن الأرض وما عليها قد وهبت له . السؤال : هل يجوز للطرف الثاني الرجوع في الهبة ؟ وما حكمه إن فعل ذلك ؟ إذا قبض الموهوب له العين والحصة الموهوبة له من أخيه فقد ملكها شرعاً ، ولا أثر للتسجيل القانوني ولا يحق للواهب الرجوع في هبته لأخيه « الرحم » بعد تحقق الهبة ، واللَّه العالم . س ( 183 ) امرأة توفيت وكانت حال حياتها قد وهبت مزرعة لقريبها الذي بدوره قبل هبتها لكنها لم تسجلها له باسمه ، إلّا أن المزرعة كانت مرفوعاً عنها ما ينافي قبضها ، فهل يصدق القبض في هذه الحالة رغم أن الموهوب له لم يضع يده عليها ، بل لم يطأها برجله وإنما كان ناوياً أن يضع يده عليها ؟ في فرض التخلية بين الموهوب له وبين المزرعة فالهبة صحيحة ، واللَّه العالم . س ( 184 ) جرت العادة في بعض البلاد أنه حينما يعقد رجل على امرأة أن يعطيها إضافة إلى المهر مقداراً من الذهب ، لا بعنوان أنه من المهر ، بل خارج عنه ، وأن تقام حفلة بعد إجراء العقد يتحمل الرجل تكاليفها . والسؤال : لو طلق الرجل المرأة قبل الدخول والحال هذه ، فهل له أن يسترجع الذهب الذي أعطاها إياه وأن يسترجع مصاريف الحفلة ؟ ولو كان الرجل بانياً على أن إعطاءه إياها الذهب بشرط عدم الانفصال قبل الدخول ، فهل يسوغ ذلك أن يسترجعه منها ؟ إذا كان إعطاء الزوج الذهب المفروض للزوجة مشروطاً ببقاء للزوجية